پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص149

الراكع وقد رفع الامام رأسه من الركوع، كما عساه يتوهم من صدر الصحيح الاول، للاصل، وذيل ذلك الصحيح الكاشف عن المراد بما في صدره والصحيح الآخر وغيرهما.

بل ولا يكفي وصول المأموم إلى ما أراده من حد الراكع فضلا عن الوصول إلى مسمى الركوع في حال أخذ الامام في الرفع وإن لم يكن قد تجاوز حد الراكع، لصدق رفع الامام رأسه قبل ركوع المأموم، لا أقل من الشك، لندرة الفرض، فيبقى إصالة عدم الجماعة من غير معارض، لكن في الرياض تبعا للذخيرة أن فيه وجهين، بل قديظهر من بعض عبارات كشف الاستاذ الاكتفاء بذلك، بل هو صريح التذكرة قال فيها: (إذا اجتمع مع الامام في الركوع أدرك الركعة، فان رفع الامام رأسه مع ركوع المأموم فان اجتمعا في قدر الاجزاء من الركوع وهو أن يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجائز وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب أجزأه، وإن أدرك دون ذلك لم يجزه) انتهى.

ولو شك في الادراك وعدمه فلا جماعة أيضا، لمعارضة استصحاب بقائه راكعا باستصحاب عدم اللحوق، وإصالة تأخر كل من رفع الامام رأسه وركوع المأموم عن الآخر مع إصالة عدم الاقتران، ولان الشك في الشرط شك في المشروط، ودعوى ظهور الادلة في مانعية رفع الامام رأسه، فيكفي في تحققه إصالة عدمه لا شرطية الركوع واضحة المنع، كدعوى عدم صلاحية معارضة استصحاب عدم اللحوق المعتضد باستصحاب عدم الجماعة وأحكامها لاستصحاب بقائه راكعا المحتاج في إثبات المطلوب به إلى واسطة أخرى خارجة عن مقتضاه هي وصول المأموم إليه في هذا الحال، نعم إنما يثمر استصحاب بقائه راكعا إلى حين الادراك جواز دخول المأموم في الجماعة ونيتها ضرورة وضوح الفرق بين إثبات حصول الادراك وتحققه به بعد العلم برفع الامامرأسه وبين إثبات بقاء الامام على هذا الحال إلى أن يدركه، إذ الثاني كاستصحاب