پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص148

فيها وفي الثالث بأخبار المختار، بل قد يقال بعدم عموم فيها، فلم يكن فيها دلالة حينئذ أصلا، إلى غير ذلك مما لا يخفى، هذا.

وربما كان ظاهر الشيخ في نهايته أنه يكتفي في إدراك الركعة بمجرد سماع المأموم تكبيرة الركوع وإن لم يكن هو حال سماعها خارج الصلاة، فيكون نزاعه حينئذ مع المشهور باشتراط الادراك حال ركوع الامام بسماع التكبيرة وعدمها، فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون بمجرد الاجتماع معه في الركوع وإن لم يكن قد سمع، وهو يشترط الادراك في هذا الحال بسماع المأموم تكبيرة الركوع، لا أن نزاعه في أصل الادراك بادراك الامام راكعا، وكأنه هو الذي فهمه منه المولى في شرح المفاتيح، لكن على كل حال ضعفه ظاهر، بل لعله على هذا التقدير أضعف، لمعلومية عدم مدخلية التكبيرة المستحبة على الاصح في ذلك، إذ قد لا يقولها الامام، وإن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته من الاخبار، والامر سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين، فلا نطيل الكلام بتحرير ذلك.

ثم إنه لا فرق على المختار في تحقق الادراك بادراك الركوع بين إدراك الذكر معه أولا، لاطلاق الادلة السابقة، فما عن التذكرة – من اشتراط ذكر المأموم قبل رفع الامام رأسه، ولعله لتوقف صدق إدراك الركوع عليه، ومفهوم المروي عنالاحتجاج (1) عن الحميري عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) (انه إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة) – ضعيف جدا، ضرورة منع الاول وقصور الثاني عن تقييد الصحاح السابقة المعتضدة باطلاق الفتاوى ومعقد الاجماع، خصوصا مع احتمال إرادة الاعتداد بالنسبة للفضيلة منه، على أنك ستسمع ما وجدناه في التذكرة، فالمعتبر حينئذ إدراكه قبل رفع رأسه بأن يركع معه وهو راكع، ولا يكفي تحقق التكبير من المأموم، بل ولا الهوي قبل الوصول إلى حد

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5