پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص147

فما في نهاية الشيخ وعن تهذيبه واستبصاره والمفيد والقاضي – من اشتراط الادراك بادراك تكبيرة الركوع، قال في الاول: (وإن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة، فان لم يلحقها فقد فاتته) إلى آخره – ضعيف جدا، وإن كان يشهد له صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) قال: (قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) وصحيحه الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام) بل والثالث (3) أيضا (إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة) بل وخبره الرابع (4) أيضا عن الصادق (عليه السلام) (إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلكالركعة) بل وحسن الحلبي أو صحيحه (5) الوارد في الجمعة عن الصادق (عليه السلام) (إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة، فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات) متمما بعدم القول بالفصل بين جماعة الجمعة وغيرها قطعا، وإن احتمله في الذخيرة إلا أنه في غير محله.

لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدم، لرجحانها أولا بالشهرة العظيمة فتوى، بل الاجماع كما سمعت، بل ورواية، خصوصا مع ملاحظة اتحاد الراوي في مقابلها عدا الاخير منها، وبموافقة الكتاب ثانيا، لصدق الامتثال بذلك، وبقوة الدلالة ثالثا بخلافها، لاحتمال الاخير إرادة الفراغ من الركعة، والاولين والرابع الكراهة في غير الجماعة الواجبة، بل وفيها على بعض الوجوه، وإرادة تمام الركوع من التكبير للتعبير به عنه كما في الذكرى، ولعل منه الصحيح الاول من أدلة الاول، والتخصيص للعموم

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث – 2 – 3 – 1 – 4 (5) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1