جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص146
بل قضية إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجرد إدراكه تاما أي قبل حصول مسماه من الامام سواء أدرك التكبير معه أولا، بل صرح به في الذكرى، فقال: (إن أدركالامام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة إجماعا سواء أدرك تكبيرة الركوع أولا) لكن فيه أن ظاهر المخالف في المسألة الآتية ودليله اعتبارها في الادراك، كما ستعرف (و) كذا تدرك (بادراك الامام راكعا على الاشبه) الاشهر، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين كما اعترف به في الذكرى والرياض، فنسباه فيهما إليهم، بل نسبه في السرائر إلى المرتضى ومن عدا الشيخ من الاصحاب، بل في الغنية نفي الخلاف عنه مطلقا، بل الشيخ نفسه حكى عليه الاجماع في الخلاف مكررا للنصوص المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة، بل في السرائر أنها كذلك، منها الصحيح الذي رواه المشايخ الثلاثة (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) ومنها الصحيح الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا أنه قال: (في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة) ومنها الصحيح (3) عنه عليه السلام أيضا (إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف) الحديث.
إلى غير ذلك منالاخبار الكثيرة التي منها أيضا الواردة (4) في أمر الامام بانتظاره في الركوع وتطويله كي يلحق المأمومون.
(1) و (2) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 1 (3) الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 (4) الوسائل الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة