جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص144
صحيحه الذي ألجأه إلى مثل ذلك بلا صراحة فيه بمطلوبه، بل هو موافق للتقية، كالتفصيل في صحيحه الآخر المعرض عنه بين الاصحاب، وإن كان قد يظهر من الاستبصار القول به المحتمل إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعة ولو الفريضة المعادةاستحبابا، وغير ذلك، ضرورة اشتماله على خصوص النافلة في شهر رمضان التي يمكن دعوى تواتر الاخبار ببدعية الجماعة فيها، فضلا عن إجماع الشيخ في الخلاف على ذلك بالخصوص، كاشتراك تتميمه بعد الاغضاء عن ذلك بعدم القول بالفصل بينه وبين دليل المختار، بل هو أولى منه.
ومن ذلك يظهر ما في قوله: (ومن هنا) إلى آخره.
مع أنه ضعيف في نفسه أيضا، وإن كان هو ظاهر المفيد في مقنعته، واختاره في اللمعة وفوائد الشرائع للمحقق الثاني وحاشية الارشاد لولده وعن الغنية والاشارة والتقي والمجلسي وتلميذه أبي الحسن، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور، وأنه ليس ببعيد، بل عن أيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك، لكن لا دليل عليه أصلا فضلا عن أن يصلح لمعارضة ذلك الدليل سوى ما في التذكرة من أن التقي نسبه إلى الرواية، وما في المقنعة من حكاية ما وقع للنبي (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير (1) ومنه أنه أمر أن ينادى الصلاة جامعة، فاجتمعوا وصلوا ركعتين ثم رقى المنبر، وما في الروضة من التعليل بأنه عيد، والآخر كما ترى وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة، ودعوى أن دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التيلا تمنع من التسامح في دليل المستحب يدفعها وضوح الفرق بين الامرين خصوصا في المقام، هذا، ولعل في خلو كلام الاكثر عن ذكر الجماعة عند ذكرهم إياها في الصلوات
(1) المقنعة ص 34