پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص137

(و) كيف كان فالجماعة وإن استحبت في باقي الفرائض إلا أنها (تتأكد) قطعا (في الصلوات المرتبة) اليومية سيما الصبح، بل والعشاءين، وسيما جيران المسجد ومن يسمع النداء، وقد ورد أن الجماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربعة وعشرين درجة، أو بخمس وعشرين، أو بسبع وعشرين، أو بتسع وعشرين (1) و (أن الركعة في الجماعة بأربعة وعشرين ركعة، كل ركعة أحب إلى الله من عبادةأربعين سنة) (2) و (أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحظر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل (عليه السلام) يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر) (3) وأن الجماعة أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة (4) الذي روي أن الصلاة فيه بألف صلاة (5) بل روي (6) (أن فضل الجماعة على الفرد الفا ركعة).

لكن في الروضة أن الجماعة مستحبة متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم، ومعه الفا، ولو وقعت في مسجد يضاعف بمضروب عدده أي المائة في عددها، ففي الجامع مع غير العالم الفان وسبعمائة، ومعه مائة الف، ثم قال: (وروي (7) أن ذلك مع اتحاد المأموم، فلو تعدد

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 5 و 16 (2) و (3) و (6) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 – 11 – 18(4) التهذيب ج 3 ص 25 الرقم 88 من طبعة النجف (5) الوسائل الباب 44 من أبواب احكام المساجد الحديث 11 (7) الظاهر أن الشهيد قدس سره استفاد التضاعف بتعدد المأمومون مما روي في المستدرك في الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3