پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص135

وسنة (1) متواترة وإجماعا بل ضرورة من الدين يدخل منكرها في سبيل الكافرين، بل والفوائت كما صرح به غير واحد، بل في الذكرى ما يظهر منه دعوى إجماع المسلمين عليه، لعموم الادلة، وبدلية القضاء عن الاداء، وفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك في قضاء صلاة الصبح (2) بناء على صحة تلك الرواية، بل وغير اليومية من الفرائض عند علمائنا كما في المنتهى حتى المنذورة عندنا كما في الذكرى ذاكرا بعده ما يظهر منه إرادة الامامية من ضمير الجمع، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى صلاة الكسوف بلوغيره من الآيات، لصراحة بعض أدلتها السابقة في ذلك.

أما غيرها من المنذورة وركعتي الطواف والاحتياط فان ثبت إجماع على مشروعية الجماعة فيها بالخصوص فهو، وإلا كان للنظر فيه مجال كما اعترف به في الرياض بل وغيره للشك في إرادتها من إطلاق أدلة المقام إن لم يكن ظاهرها العدم، خصوصا الاخيرة، لظهور دليلها في تعريضها للفريضة والنافلة المقتضي مراعاة الصحة فيهما على كلا التقديرين مهما أمكن، وليس هو إلا الانفراد لاحتمال نفلهما الذي لا يشرع فيه الجماعة، بل والاولى استصحابا لحالها قبل النذر وإن قلنا بعدم صدق المشتق حقيقة بعد زوال المبدأ بناء على عدم اشتراط حجية الاستصحاب في نحوه بذلك، مع أنه قد يمنع عدم الصدق هنا، لعدم زوال الوصف أصلا، بل هو بالنسبة إلى خصوص الناذر فقط، فيكفي في صدق اسم النافلة عليها كونها كذلك في حد ذاتها وبالنسبة إلى غالب المكلفين، كاطلاق اسم النافلة على صلاة الليل بالنسبة للنبي (صلى الله عليه وآله)، بل قد يدعى عدم المنافاة بين وصف النفل من جهة الذات وبين الوجوب من جهة العرض كالنذر وأمر الوالد والسيد، فتندرج حينئذ فما دل على منع الجماعة في النافلة، خصوصا بعضه مما ستعرف

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة(2) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث