جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص134
منها على الاستتابة التي ذكرها، بل ظاهرها وغيرها خلافه.
لكن على كل حال لا يسوغ قتله قبل تخلل التعزير، لاصالة حقن الدم، ومفهوم النصوص السابقة.
ثم لا فرق هنا في ظاهر النصوص والفتاوى بين الذكر والانثى، فتقتل حينئذ في الثالثة أو الرابعة وإن لم يكن حكمها في الارتداد الذي هو أعظم منه ذلك وإن تكرر منها كما اعترف به في الذكرى، قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا: (ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثا فظاهر الاصحاب قتلها في الرابعة، وكذا في جميع مواضع الحد أو التعزير) انتهى.
ونحوها في ذلك المرتد الملي الذي قد يظهر من إطلاق بعض الاصحاب أن حكمه في الاستحلال الاستتابة وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد، بخلافه هنا، فانه يقتل في الرابعة أو الثالثة من غير استتابة وإن كان هو أهون من الارتداد، لكن في مفتاح الكرامة عن كتاب الردة من الخلاف المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الاسلام ثم كفر ثم رجع ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب، دليلنا إجماع الفرقة، على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقيالكبائر في الحكم المزبور، ويؤيده عموم الكبائر الثابت حكمها بما سمعت لما يشمل الارتداد، بل هو أكبر الكبائر، ومنه يعلم الحال في المرأة أيضا بالنسبة إلى ما تقدم، وتمام البحث في هذه المسائل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
(الفصل الثالث في الجماعة) (والنظر في أطراف): (الاول الجماعة مستحبة في الفرائض) الحواضر اليومية (كلها) كتابا (1)
(1) سورة البقرة الآية 40 وسورة النساء الآية 103