جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص133
والموجز وكشف الالتباس، بل في الاخير نسبته إلى الشهرة، بل قد يظهر من المحكي عن الخلاف في كتاب الردة الاجماع عليه كما ستسمع: إنه لا يقتل إلا (في الرابعة) بل في الذكرى حكي عن المبسوط أنه لا يقتل فيها إلا بعد أن يستتاب، فان امتنع قتل، كما أنه حكي فيها عن الفاضل موافقته في ذلك (و) لا ريب في أنه (هو الاحوط) في الدماء التي حقنها مقتضى الاصل، خصوصا بعد قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق) وإلا فلم نعثر له على نص يشهد له ولو على وجه العموم للكبائر التي منها ترك الصلاة كما اعترف به بعض الاساطين من أصحابنا عدا ما حكى عنه في المبسوط أنه قال: روي (2) عنهم (عليهم السلام) (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة)نعم روى أبو خديجة (3) عن الصادق (عليه السلام) في المرأتين في لحاف واحد القتل في الرابعة مع أنه روى هو القتل (4) فيه في الثالثة عنه (عليه السلام) أيضا، وعن جميل (5) أنه روى بعض أصحابنا قتل شارب الخمر في الرابعة، مع أنك سمعت خبر أبى بصير من قتله في الثالثة، وروى أبو بصير (6) عن الصادق (عليه السلام) في الزاني القتل في الرابعة، كخبر زرارة (7) أو يزيد عنه (عليه السلام) أيضا، مع أنه في الذكرى عن جميل بن دراج أنه روى بعض أصحابنا قتله في الثالثة، وأيضا لا دلالة في شئ
(1) سنن البيهقى ج 8 ص 19 و 194 (2) المسبسوط: كتاب المرتد حكم تارك الصلاة (3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 23 من كتاب الحدود (4) الوسائل الباب 2 من أبواب حد السحق والقيادة الحديث 1 من كتاب الحدود (5) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 7 من كتاب الحدود (6) و (7) الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزنا الحديث 1 – 2 من كتاب الحدود ولكن روى الثاني عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلى