پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص132

الكفر والايمان إلا ترك الصلاة في عدة أخبار (1) فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك بأن تركها ليس للذة، بل ما هو إلا لاستخفاف المستلزم للكفر بخلاف الزنا ونحوه من المعاصي التي يدعو إليها الداع – مرغوب عنه بين الاصحاب، ونصوصه محمولة على المبالغة في شأنها أو على الترك ثلاثا المساوي للكفر في القتل أو الاستحلالأو الاستخفاف وعدم الاعتناء في الامر بها كما يؤمي إليه في الجملة التعليل المتقدم، لا إذا كان الترك للاشتغال بملاذ الدنيا وحب الراحة، خصوصا في بعض الاوقات أو غير ذلك مما لا ريب عند الاصحاب في مساواة الترك له لسائر الكبائر التي ستعرف أن حكمها في باب الحدود القتل في الثالثة المسبوقة بالتعزيرين، لخبر يونس (2) المنسوب إلى رواية الاصحاب في الذكرى عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) المؤيد بخبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا حد شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة) وخبره الآخر عنه (عليه السلام) (4) أيضا (من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة) ومضمره (5) أيضا، قال: (قلت: آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب، فان عاد أدب، فان عاد قتل) وغير ذلك مما يأتي في محله إن شاء الله.

(وقيل) كما في الارشاد وظاهر بعض عبارات الذكرى وغيرها وعن المبسوط

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها (2) و (3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 2 – 4 منكتاب الحدود والتعزيرات (4) الوسائل – الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 من كتاب الصوم (5) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات الحديث 2 من كتاب الحدو