پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص131

الخبر، والخنثى المشكل لم أجد لاصحابنا فيه هنا نصا، فيحتمل كونه كالانثى احتياطا في الدماء، وكونه كالذكر لاطلاق ما دل على قتل المرتد الذي علم خروج المرأة منه خاصة لكن الاول أقوى.

(واستتيب) إن لم يكن كذلك ب‍ (- أن كان أسلم عن كفر) ولو لتبعية أبويه فيه، إذ يكون حينئذ مرتدا عن ملة الذي حكمه أنه يستتاب (فان امتنع قتل) لقوله تعالى (1): (فان تابوا وأقاموا الصلاة) إلى آخره.

وصريح الاجماع المحكي عن كتاب المرتد من الخلاف وظاهر الغنية كما يأتي إن شاء الله تحريره في محله، وتتحقق توبته باخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على ما فات منه، بل وإن لم يفعل أيضا وإن كان يعزر حينئذ، أما لو فعل ولما يخبر ففي الذكرى أنه لا تتحقق التوبة، كما أن فيها استظهار عدم الاكتفاء هنا بالاقرار بالشهادتين، قال: لان الكفر لم يقع بتركهما.

(فان ادعى) المرتد عن فطرة (الشبهة المحتملة) في حقه، لقرب عهده بالاسلام أو بعد بلاده عنه مثلا أو غيرهما مما يمكن صلاحيته لعدم ثبوت الضرورة عنده (درئعنه الحد) حتى لو قلنا بأن كفره لنفسه لا لاستلزامه كما يدرأ سائر الحدود في نحو ذلك من الشبهات كما تسمع الكلام مفصلا إن شاء الله فيه وفيما ذكره في المدارك والذخيرة تبعا للذكرى والمسالك من سقوطه أيضا بدعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو تأويل الصلاة في النافلة، لقيام الشبهة الدارئة للحد معها أيضا.

هذا كله في التارك مستحلا (و) أما (إن لم يكن مستحلا) بل كان للعصيان (عزر، فان عاد عزر، فان عاد ثالثة) ففي الخلاف وظاهر التحرير هنا (قتل) كما هو الشأن في سائر الكبائر التي لم يكن حدها القتل أو ما يقضى إليه ابتداء، إذ احتمال إخراج الصلاة من بينها – للحكم بكفر تاركها، وبراءة ملة الاسلام منه، وأنه ما بين

(1) سورة التوبة الآية 5 و 11