پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص130

على نحو ذلك، والمرسل المتقدم المنجبر بما عرفت وفحوى ما سمعته في النوافل، واستصحاب وجوب القضاء إليه الذي كان ثابتا حال العلم، ضرورة سبق مرتبته عليه هنا، لان الوفاء تدريجي، وعدم سقوط الخطاب بمقدمة العلم بتعذر بعض أفرادها، وتوقف الامتثال عليه بعد أن سقط العلم لتعذره، للشك في حصول الامتثال بدونه، وغير ذلك، فتأمل جيدا.

المسألة (الثالثة من ترك الصلاة) مرة (مستحلا قتل) بلا خلاف كما عنمبسوط الشيخ وخلافه ومجمع البرهان، بل إجماعا محكيا في التحرير والذكرى وعن الغنية وكشف الالتباس إن لم يكن محصلا (إن كان) ذكرا و (ولد) أو انعقد وكان أحد أبويه (مسلما) على ما يأتي من الوجهين أو القولين في تفسير المرتد عن فطرة، فان ما نحن فيه منه كسائر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كما تقدم البحث فيه عند الكلام في الكافر في باب الطهارة، بل تقدم هناك أيضا البحث في أنه مقتض للكفر بنفسه أو لاستلزامه إنكار صاحب الشريعة، والفرق بينه وبين إنكار المعلوم ضرورة وبين المعلوم نظرا.

أما الانثى فلا تقتل بذلك وإن كانت عن فطرة، كما نص عليه هنا غير واحد ويأتي بيانه أيضا في محله من الحدود، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت لما رواه ابن محبوب (1) عن غير واحد من الاصحاب عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (المرأة إذا ارتدت استتيبت، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها) وعن عباد بن صهيب (2) عن الصادق (عليه السلام) (المرتد يستتاب، فان تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب، فان تابت وإلا حبست في السجن وأضربها

(1) الاستبصار ج 4 ص 253 الرقم 959 المطبوع في النجف(2) الاستبصار ج 4 ص 255 الرقم 967 المطبوع في النجف