جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص128
وخوطب به عليه، فلا يقطع بالامتثال إلا بفعل ما يعلم به ذلك، لا أنه يكتفي بفعل ما يرفع به يقين الشغل، إذ من الواضح إرادة صدق الامتثال منه بتمام المأمور به بعد أن علم أنه مكلف لاعدم يقين الشغل كما في سائر باب المقدمة من الثوب النجس وغيره.
ودعوى بعض الشافعية التى احتملها العلامة في التذكرة بل استوجهها في المدارك والذخيرة تبعا للمحكي عن المقدس الاردبيلي الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته ونفي الزائد بالاصل في المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي عرفت أنها جميعا من واد واحد، تمسكا بما دل من المعتبرة (1) على عدم الالتفات للشك في الصلاة خارج وقتها، وبمساواتهابعد التحليل لما إذا علم الفوات من أيام معينة ثم شك في الزائد عليها، يدفعها ظهور تلك الادلة في الشك في نفس الفوات ابتداء لا فيما يتناول الفرض، وظهور الفرق بين تيقن مقدار معين ثم الشك في الزائد وبين سلخ القدر المتيقن من الافراد التي وقع الاشتباه فيها، إذ الاول محل أصل البراءة، لانه شك في التكليف نفسه وإن قارنه علم بتكليف آخر، بل سائر موارده من هذا القبيل، بخلاف الثاني الذي قد علم فيه التكليف الدائر بين الخمسة والستة والعشرة مثلا، وإتيانه بالخمسة التي هي على كل حال مخاطب بها إما لانها هي التمام أو بعضه لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه مكلف به من ذلك الامر الجمل ظاهرا المعين واقعا، ضرورة عدم صلاحية الاصل لتنقيح أن الخمسة مثلا هي تمام المأمور به، بل لا ريب في ذم العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبده باكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له وكان له طريق ممكن للامتثال القطعي، وربما أشير إلى ذلك في خبري (2) النوافل المتقدمين التي
(1) الوسائل الباب 60 من أبواب المواقيت (2) الوسائل الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 1 و 3