پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص126

المتأخرين ممن عاصره أو قارب عصره وإن كان فيه منع واضح، لمخالفته القواعد، بل وتصريح بعض الاصحاب كالشهيدين وعن غيرهما من غير دليل، إذ ليس في أخبار الباب كما اعترف به غير واحد من الاصحاب ما يشهد له ولو باطلاقه فضلا عن النص عليه عدا ما قيل من صحيح عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال: فليصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك) الحديث.

وهو مع أنه في النوافل التي لا يقاس عليها حكم الفرائض، لانها أشد منها، نعم لو كنا نقول باقتضاء القاعدة الاقتصار في مثل الصور المفروضة على ما تيقن فواته خاصة أمكن حينئذ استفادة وجوب الزائد على ذلك حتىيصل إلى الظن من حكم النافلة بطريق الاولى، مع أنه منعه في المدارك أيضا وإن كان في منعه نظر، خصوصا بعد اشتمال الجواب على ما هو كالتعليل العام لذلك والفريضة، ووارد فيمن لا يتمكن من العلم، ولا دلالة فيه على الاكتفاء بالظن، بل كان الاولى إبداله بخبر مرازم (2) (ان إسماعيل بن جابر سأل الصادق (عليه السلام) عن النوافل الفائتة التي لا يمكن إحصاؤها فقال: توخ) معارض بقوي علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) (سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي كيف يقضي ؟ قال: يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم) الذي دعوى أولوية الفريضة منه بذلك أوضح، ونحو ذلك مما ستسمعه فيما يأتي عن قريب إن شاء الله – يؤدي إلى حمل عبارات الاصحاب على الفرد النادر جدا ضرورة غلبة معرفته عددا يقطع بدخول الواجب فيه يتمكن من فعله من غير عسر ولو

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 4 – 1 – 3