پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص123

منهما المشتمل على ما هو كالتعليل، أو لما ذكرناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر والمسافر، أو لغير ذلك، فما في السرائر – من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الاولى والخمس في الثانية معللا ذلك باقتضاء القاعدة الخمس، لكن خولف مقتضاها في الاولى للاجماع دون الثانية، لاقتصار الاصحاب عليها خاصة – لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.

(و) أضعف منه ما (قيل) من أنه يجب عليه أن (يقضي) في الاولى أيضا (صلاة يوم) كما في الاشارة والغنية، بل في ظاهر الاخيرة أو صريحها الاجماع عليه، وحكي عن التقي وابن حمزة لكن لم أجده في وسيلة الثاني منهما، كما أنا لم نتبين صحة الاجماع المزبور، بل لعل التبين يشهد بخلافه، كما عرفت، بل ولم نعرف له دليلا أيضا سوى دعوى وجوب الجزم أو التعيين المقتضيين لفعل الخمس من باب المقدمة التي قد عرفت فسادها من وجوه.

(و) من هنا كان (الاول) أقوى، لانه (مروي) في الخبرين السابقين المعتضدين بما سمعت، بل (وهو الاشبه) أيضا بأصول المذهب وقواعده وإن كان لا مراعاة فيه للجهر والاخفات المتقدم وجوبهما في الاداء بل والقضاء أيضا، بل ربما توقف في المختار بعضهم من هذه الجهة، لكن قد يدفعها إطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع المقتضي بضميمة إصالة براءة الذمة سقوطه عنه هنا وثبوت التخيير له، ضرورة استحالة التكليف بهما وعدم وجوب الجمع بينهما بعد أن ثبت أن تكليفه الثلاث، خصوصا إذا كان على وجه العزيمة، بل قد يدعى اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه وإن كان هو من جهة خصوص المكلف به من ذوات الجهر أو الاخفات لا الجهلبأصل الوجوب أو نسيانه، بل قد يدعى أيضا عدم تناول أصل الوجوب للمقام، ضرورة ظهوره في المعلومة المعينة، فيبقى ما نحن فيه حينئذ على الاصل، خصوصا بعد