جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص122
فلا تجب عند عدم توقف التعيين عليها، لعدم الاشتراك أو غيره كما أؤمي إليه في الخبر الثاني.
وحينئذ لو ظهر له التعيين في الاثناء لم يجب عليه ملاحظة نية الجزم بفعله، وإن حكم به في الذكرى، وأولى منه في الاكتفاء لو ذكر بعد الفراغ، وإن احتمل في الذكرى أيضا وجوب الاعادة عليه حينئذ، لكنه ضعيف جدا، لما عرفت من عدم وجوب مثل هذا التعيين وسقوطه خصوصا في نحو المقام المتعذر عليه الجزم بنية أحدها لمكان نسيانه حتى لو فعل الخمس، إذ قصده ظهرية الواقع منه مثلا لا تورثه جزما بأنه الفائت منه كي يجزم به، بل يمكن القول بعدم إجزائه عنه لو كرر الاربعة ثلاثا قاصدا بكل واحدة منها ما احتمل أنه فانه من فرائض الاداء كما احتمله في الذكرى غير مرجح للاجزاء عليه، بل عن الشهيد الثاني أيضا ذلك، لانه تعيين لما لا يعلمه ولا يظنه، بخلاف الترديد فانه آت في الجملة على كل محتمل، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم إمكان الاتيان بالواجب بدونهما، ولاحتمال إرادة العزيمة من الخبرين، بل كاد يكون ظاهرا ثانيهما، لا الرخصة وإن حكي عن مجمع البرهان استظهارها، بل في الذكرى (لو جمع بين التعيينوالترديد أمكن البطلان، لعدم استفادته رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظن، والصحة لبراءة الذمة بكل منهما منفردا فكذا منضما) وإن كان ذلك منه لا يخلو من نظر يعرف بالتأمل فيما قدمنا، كما أنه يعرف منه أيضا عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر والمسافر بمعنى اكتفائه بثلاث واثنتين بين الظهر والصبح والعشاء على ما صرح به جماعة، بل في التذكرة نسبته إلى الاكثر، والذخيرة إلى المشهور، بل عن الروض أنه يمكن ادعاء الاجماع هنا، لان المخالف فيه كالمخالف هناك، بل عنه وفي المختلف أن القول بالتكرير هنا دونه في الاولى مما لا يجتمعان، ولعله لقطعهما بالمساواة لا للقياس الممنوع، أو لدعوى دلالة الخبرين عليه ولو بفحواه وإرادة المثال مما فيه خصوصا الثاني