پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص117

شئ واحد أوقاته متعددة لا أن الامر متعلق في كل وقت بالصلاة التي تمكن فيه، فيكون لكل جزء من الوقت متعلق غير الآخر وإن اتفق توافق بعضها مع بعض، ولهذا لا يجري حينئذ استصحاب ما ثبت للفعل في الوقت الاول للاداء مثلا من قصر أو تمام أو غيرهما في الوقت الثاني، لاختلاف متعلق الامر فيهما، وليس هو عينه كي يصح استصحاب ما ثبت له في الوقت الاول، ضرورة فساد جميع ذلك، بل هو سفسطة، إذ لا يشك أحد في أن المفهوم من مثل هذه الاوامر شئ واحد إلا أن أوقاته متعددة حتى يثبت من الشارع إرادة فرد آخر منه في الوقت الثاني أو الثالث بدليل آخر، لا أنه يستفاد من نفس إطلاق الامر الشامل لمثل هذا الوقت الذي فرض تعذر الجزء فيه مثلا، وإلا لم يجب السعي في تحصيل شئ من مقدمات الواجب المطلق أصلا.

ودعوى استفادة ذلك من إطلاق ما دل على السقوط عن المريض مثلا يدفعها – مع ظهور تلك الادلة في الاداء الذي لا يقاس عليه حكم القضاء – أن بينه وبين مادل على وجوب ذلك في الصلاة عموما من وجه (1) بل لعل بعضه أخص منه مطلقا، كدعوى استفادته من اتحاد القضاء مع الاداء بعد مجئ الدليل بأصل ثبوته، وأن أقصى إفادة الدليل توسعة الوقت وامتداده لصحة الفعل وإن كان يحرم على المكلف التأخير من الوقت الاول، فهو حينئذ نظير الواجب الذي جعل الشارع له وقتين اختياريا واضطراريا، إذ هي – مع أنها ممنوعة كل المنع في نفسها لان الثابت بأمر القضاء شئ آخر غير ما ثبت بأمر الاداء وإن كان هو مثله ومساويا له – مرجعها إلى قياس وقت الاضطرار على وقت الاختيار فيما ثبت له من الاحكام، وهو ممنوع، ضرورة أنه لا بأس باختصاص الثاني بأحكام عن الاول، فدعوى استفادة ثبوتها في الاول من

(1) فيه تأمل (منه رحمه الله)