جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص116
من الفعل أصلا وغيره من مقتضياته.
بل وكذا إذا لم يرج زوال العذر أبدا، وإن كان يمكن القول بوجوب الاعادة فيه لو تمكن بعد ذلك أو ظهر فساد ظن الضيق، لعدم ثبوت إجزاء مثل هذا الامر الحاصل بسبب تخيل المكلف حصول مقتضيه الذي هو الضيق وعدم زوال العذر واقعالا الظن وعدم الرجاء وإن كانا هما طريقا لامتثال المكلف بما فعله أولا، لكن بحيث يجزيان عن الواقع لو ظهر الخلاف غير ثابت، لعدم الشاهد له حتى إطلاق أمر ظاهر بالبدلية، أما إذا لم يعرض الضيق للمواسعة وكان راجيا للزوال رجاء معتدا به لغلبة زوال مثله أو غيرها فهو وإن كان قد يشهد له إطلاق الامر بالقضاء المستوعب لسائر الاوقات المقتضي لصحة الفعل من المكلف فيها جميعا على حسب تمكنه، وما ورد من قولهم (عليهم السلام) (1): (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) الذي هو من الابواب التي ينفتح منها الف باب، وعدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت في الاداء في سائر هذه الاعذار، لظهور الادلة من أخبار الصلاة على الراحلة وغيرها فيه، وقد سمعت أن القضاء عين الاداء إلا في الوقت، بل هو بعد مجئ الدليل به صار كالواجب الواحد الذي له وقتان: اختياري واضطراري، فوقت الاداء للاول ووقت القضاء للثاني، فجميع ما ثبت للفعل في الحال الاول يثبت للثاني، ضرورة لحوق هذه الاحكام للفعل نفسه من غير مدخلية وقته فيه، لكن قد يشكل ذلك كله – بعد منافاة لاطلاق مادل على شرطية الامور المفروض تعذرها وجزئيتها، واقتضائه الجواز مع العلم بالزوال في أقرب الازمان الذي يمكن دعوى تحصيل القطع بفساد الدعوى فيه – بمنع اقتضاءإطلاق الامر ذلك، لانه متعلق بالفعل الجامع للشرائط وإن كان المكلف مخيرا في الاتيان به في أي وقت، وبذلك ونحوه صار أفرادا متعددة، وإلا فهو في الحقيقة
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات