جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص109
إلا أن يتمسك لنفي ذلك كله باطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن (1) المتقدم في أخبار المضايقة: (فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاتهللمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك) خرج منه ما لو زاد ركوعا وبقي غيره.
لكنه كما ترى – بعد الاغضاء عن سنده واحتمال إرادة وقت صلاة – ظاهر بعد التدبر فيه تماما في مساواة المعدول منها واليها عددا التي صرح فيها بعضهم ببقاء العدول إلى الفراغ، مع أن فيه بحثا أيضا، لعدم استفادته من ذلك الصحيح أيضا بعد طرح ما تضمنه من العدول إلى الظهر بعد الفراغ، بل لعل ظاهر بعض المفاهيم فيه خلافه، اللهم إلا أن يدفع باطلاق قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن: (أتمها أي المغرب بركعة) أو يدفع هو وسابقه بالاستصحاب، إلا أن جريانه هنا على وجه يكون حجة معتبرة صالحة للمعارضة لا يخلو من سماجة، بل وكذا البحث فيما ذكره في البيان والروضة من ترامي العدول ودوره بمعنى ذكره السابقة ثم السابقة وهكذا ثم يذكر البراءة عن التي انتهى إليها في العدول، فيرجع عنها إلى الاخرى حتى يرجع إلى الاولى مثلا، إذ من الواضح عدم تناول الصحيح المزبور له، بل أقصاه العدول إلى السابقة الواحدة، اللهم إلا أن يقطع بارادة المثال منه مؤيدا بظاهر إطلاق خبر عبد الرحمن لكنه جرأة، والاولى مراعاة الاحتياط اقتصارا فيما خالف القواعد العظيمة على المتيقن، بل وفي العدول أيضا من الحاضرة إلى الفائتة المشتبهة التي يجب تكرير ثلاث أو خمس لتحصيلها، لظهور الصحيحفي الفائتة المعينة، وقياسها مع اختلاف الوجوبين بالاصالة والمقدمة غير سائغ، ونحوه سائر ما يجب مقدمة للترتيب المشتبه أو غيره، لكن عليه يتخير فيما يعدل إليها منها لو
(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 2