پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص104

مورد سؤال أو جواب في بعض الاخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه، لانهلم يسق لبيانه، بل لعل سياقه ظاهر في إرادة المثال منه، ومع ذلك ففي جملة من تلك الادلة ما ينافي هذه التفاصيل كلها فضلا عن كونها عارية عن الشاهد المعتبر كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة، ومن هنا كان تطويل الكلام في بيان ذلك بذكر الادلة وتفصيلها وبيان منافاتها لا طائل فيه ولا حاجة تقتضيه، بل من المعلوم والواضح أنهم (عليهم السلام) لو أرادوا شيئا من هذه التفاصيل لم يكتفوا في بيانها بمثل هذه الاقاويل، بل قد يدعى الاستراحة من بيان فسادها بأنها خرق للاجماع المركب على عدمها وعدم غيرها من التفاصيل، وإلا لكان يمكن دعوى تفصيل يجمع به بين الادلة أحسن منها بأن يدعى إرادة وجوب المبادرة العرفية في سائر الفوائت التي لا يقدح فيها التأخير في الجملة، خصوصا إذا كان لمصلحة في الصلاة كتجنب زمان مكروه أو أحوال لا يحصل فيها التوجه للعبادة من نهار سفر ونحوه على وجه لا يحصل فيه عسر وحرج واستنكار، بل يجعل له أورادا معلومة في أوقات معلومة.

نعم يستثنى من زمان تلك المبادرة الصلاة الحاضرة خصوصا وقت فضيلتها حتى لو قلنا باقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده، وأما غيرها فيبنى على مسألة الضد، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرواتب وما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعضالرغائب ذوات الاوقات الخاصة لا المستحبات المطلقة، بل قد يدعى عدم خرق مثل هذا التفصيل للاجماع دونها، لامكان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيه، بل دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكتابة رسالة في المسألة تشتمل على تفاصيل الاقوال والادلة، بل وما سمعته في عنوان المسألة من الترتيب وحرمة فعل المنافي ووجوب العدول ونحوها بحيث