پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص92

وقت الذكر جنس يصدق في أفراد متعددة وإن كانت مترتبة الوجود، فيحصل الامتثال بايقاع الفعل في أي واحد منها، بل لو فرض استمرار زمان الذكر كان أوضح في الامتثال بالتأخير، إذ هو حينئذ كقوله: صل يوم الخميس، ودعوى إرادة الاول لا شاهد لها.

بل قد يقال: إن قول النبي (صلى الله عليه وآله) في الصحيح المزبور (1): (من نسي شيئا من الصلاة) بعد أن صلى الصبح ونافلتها يشعر بارادته الاعم من الفريضة من الصلاة، فيجب حمل الامر حينئذ على الطلب المطلق الذي هو أعم من الوجوب والندب، وحمل التوقيت بالذكر على عدم إرادة الفورية، ضرورة عدم التضييق في النافلة، والتقييد والتخصيص ليس بأولى مما ذكرنا، خصوصا لو قلنا: (إذا) للتوقيت وسلمنا إرادة أول أزمنته لكن الامر للندب حتى يشمل النافلة، لان مجازية الندب في الامر في غاية الشيوع والكثرة، كما أن أمره فيه لاصحابه بالتحول وصلاته النافلة قبل القضاء ظاهر في عدم إرادته وجوب الفعل في أول زمان الذكر من لفظ (إذا) فيهبل قد يدعى ظهور هذه وما ماثلها في نفسها فضلا عن القرائن المؤيدة في إرادة بيان سببية الذكر للوجوب وابتداء حصوله فيه كقولهم عليهم السلام (2): إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، وإذا انكسفتا أو إحداهما فصلوا، وإذا شككت في الركعتين فأعد، وإذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد، بل روي (3) (فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان أن عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6 (2) الوسائل الباب 4 من أبواب الوضوء الحديث 1 والباب 1 من أبواب صلاة الكسوف الحديث 10 والباب 1 من أبواب الخلل الحديث 14 والباب 2 منها الحديث 1 (3) المستدرك الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 والوسائل الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم