جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص83
التباين بين المسألتين، لما عرفت من كثرة القائلين من القدماء بالمواسعة، بل هي أقرب إلى دعوى الاجماع من المضايقة، إذ أرباب الثانية المقطوع بفتواهم بها بالنسبة إلى الاولى نزر قليل، بل لم يعرف عن بعضهم إلا بالنقل كالقديمين، وليس هو كالعيان.
فظهر حينئذ ضعف معارضة تلك الادلة بهذه الاجماعات، كمعارضتها بقوله تعالى (1): (وأقم الصلاة لذكري) لما حكاه في الذكرى عن كثير من المفسرين أنها في الفائتة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إن الله تعالى.
الخ) وعن البيضاوي بعد ذكر جملة من معاني الآية أو لذكر صلاتي، لما روي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (من نام) الخبر.
كما عن مجمع الطبرسي أيضا بعد ذكر جملة من المعاني، وقيل: معناه أقم الصلاة معنى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين، وهو المروي (3) عن أبي جعفر (عليه السلام)، ويعضده ما رواه أنس (4) (ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال – إلى آخره – وقرأ أقم الصلاة لذكري) رواه مسلم في الصحيح ونحوه عن جوامعه مضافا إلى ما سمعته في صحيح زرارة (5) المروي في الذكرى الذي ذكرناه في أدلة المواسعة، كصحيحه الآخر (6) عن الباقر (عليه السلام) (إذا فاتتك صلاة فذكرتهافي وقت أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فان الله عزوجل يقول: أقم الصلاة لذكري، وإن كنت تعلم إذا
(1) سورة طه – الآية 14 (2) المستدرك الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 12 (3) مجمع البيان سورة طه الآية 14 (4) صحيح مسلم ج 2 ص 142 (5) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 6 (6) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحدي