پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص79

بعضهم عدل عنه إليها تماما، وإن قيل: لعل مدعي الاجماع أخذه من رواة الاخبار لا أصحاب الفتاوى كما يؤمي إليه ما سمعته من الخلاصة كان أوضح فسادا من الاول، لانهم رووا أخبار الطرفين، بل لو قيل: إن معظمهم على المواسعة لم يكن بعيدا، لماتقدم من النص عليها في أصل الحلبي الذي رواه عنه خلق من أصحابنا بطرق كثيرة فيها المفيد والتلعكبري والصدوقان وابن الوليد وسعد والحميري والصفار وابن عيسى وابن أبي عمير وحماد وغيرهم، وأصل الحسين بن سعيد ونوادر ابن عيسى الاشعري وكتب الصدوقين والجعفي والواسطي وفقه الرضا (عليه السلام) وكتاب علي بن جعفر والحميري ومحمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي صاحب نوادر الحكمة ومحمد بن علي ابن محبوب الاشعري صاحب كتاب الجامع وسعد بن عبد الله الاشعري صاحب كتاب الرحمة والسيد أبي طالب الحسيني ودعائم الاسلام وغيرها من الكتب المتقدمة للثقاة الاجلاء المعدودين من أجلاء الفقهاء وممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه، بل في أخبار المواسعة من لا يحتاج فضله إلى شهادة، كحريز وإسماعيل بن جابر وجميل ابن دراج والحسن بن محبوب وجابر بن عبد الله ومحمد بن مسلم وأبي بصير وسليمان بن خالد وعبد الله بن سنان وعيص بن القاسم وسعيد الاعرج وسماعة وعمار وغيرهم.

وأوضح من ذلك لو استند في استنباطه إلى السيرة التي عرفت حالها فيما قدمناه من أدلة المواسعة، على أن إجماع المفيد منهم في الرسالة المنسوبة إليه في نفي السهو ربما احتمل أنها للمرتضى، وإلا فمقنعته التي هي المرجع في أقواله غير واضحة الدلالة علىأصل المضايقة والترتيب، فضلا عن دعوى الاجماع، وقد قال في الرسالة المزبورة على ما حكي عنها: (إن الخبر المروي في نومه (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق، لانهم لا يختلفون في أن من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة حاضرة