پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص77

اشتراط الموالاة في ثلاثة الحيض تصريح بتأخير القضاء إلا أن صحة الاستدلال موقوفة على العمل، أو يجعل حجة إلزامية لمن عمل به من أهل المضايقة، إلى غير ذلك من الاخبار التي تصلح للتأييد إن لم يكن الاستدلال لما فيها من الاشعار وإن ضعف، كصحيح صفوان بن مهران (1) (أقعد رجل من الاخيار في قبره فقيل له: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به حتى اغتهو إلى جلدة واحدةفقالوا: ليس منها بد فقال: فيما تجلدونيها ؟ قالوا: نجلدك لانك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره) وغيره مما ورد في النجاسات وما أمر فيه (2) بجعل ما تلبس به من الفرض لما فات لادراك الجماعة، وما حكاه ابن طاووس في رسالته من المنامات عن الائمة (عليهم السلام) الذين لا يتصور الشيطان بصورهم، وغير ذلك.

ومعارضة تمام ما سمعته بما يشهد للقول بالمضايقة المحضة بالمعنى المتقدم سابقا – من الاحتياط في البراءة عن تمام ما اشتغلت الذمة به من الفائتة والحاضرة الذي قد عرفت سابقا عدم الدليل على وجوب مراعاته، بل مقتضى الاصل وغيره البراءة عن ذلك، وما شك في شرطيته ليس شرطا عندنا، على أنه لا شك فيه لمن لاحظ الادلة المتقدمة، ومن فورية الاوامر المطلقة بالقضاء المحكي عليها الاجماع من المرتضى في الوارد منها في الكتاب والسنة التي قد فرغنا من تحرير فسادها في الاصول – واضحة الضعف، كالمعارضة بالاجماعات المتقدمة في تحرير محل النزاع على اختلاف معاقدها.

بل عن الحلي في خلاصة الاستدلال (أنه أطبقت عليه الامامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين فان ابني بابويه والاشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الوضوء الحديث 2 من كتاب الطهارة (2) الوسائل الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1