پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص71

وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الاول، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟) ونحوه ما عن دعائم الاسلام (1) بحذف الاسناد لما ذكر في أوله من قصد الاختصار والاقتصار على الثابت الصحيح مما جاء عن الائمة (عليهم السلام) من أهل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جملة ما اختلف فيه الرواة عنهم (عليهم السلام)، أنه قال: (وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل في بعض أسفاره إلى أن قال فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تنحو من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم نمتم بوادي شيطان، ثم توضأ) إلى آخره.

وفى التذكرة روي(أن النبي (صلى الله عليه وآله) نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلا بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر) إلى غير ذلك مما يظهر منه أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يبادر إلى القضاء زيادة على ما فيه من تقديم قضاء النافلة، بل وما قيل من الامر فيه بالاذان والاقامة اللتين ورد الامر بهما للقضاء في غيره من الاخبار (2) المعتبرة أيضا، لكن قد يخدش بأنه لا بأس بهما عند أهل المضايقة لكونهما من مقدمات الصلاة ولو على جهة الندب، كما أنه لا بأس عندهم بتطويل نفس الصلاة بمراعاة مستحباتها وإن كان بعدها صلاة أخرى إذ لا يوجبون الاقتصار على الواجب قطعا، فالاولى الاستدلال به من غير هذه الجهة.

والمناقشة فيه بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة، كالاخبار (3) المتضمنة للسهو

(1) المستدرك الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3 و 4 والباب 8 منها (3) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 و 11