پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص70

المفروضة أداء كانت النافلة أو قضاء، والرواية (1) عن الباقر (عليه السلام) (لا تطوع بنافلة حتى يقضى الفريضة) يمكن حملها على الكراهة، لاشتهار أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى النافلة في وقت صلاة الصبح (2)) إلى آخره.

ولتحرير البحث في ذلكمحل آخر لاحتياجه إلى مزيد الاطناب في جمع النصوص وفتوى الاصحاب كي يعرف الترجيح في هذا الباب.

ومنها ما يستفاد من المروي (3) من قصة نوم النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفورية للقضاء التي يدعيها الخصم، خصوصا على ما في الذكرى وغيرها من روايته في الصحيح (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا ؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك ؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فان اللهعزوجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم

(1) و (4) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 3 – 6 (2) و (3) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 1 و 6 والباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ال