جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص69
النوافل المروية في الاقبال ومصباح الكفعمي والبحار وغيرها من الكتب المعدة لذلك مما لا يسعنا إحصاؤه هنا لكثرته جدا يستفاد جواز مطلق التطوع في وقت الحاضرة فضلا عن الفائتة أيضا.
وهي وإن كانت معارضة بأخبار أخر (1) دالة على المنع من التطوع لمن عليه فائتة وعلى المنع منه في وقت الحاضرة (2) وثالث (3) على المنع منه لمن عليه صلاة مطلقا حاضرة أو فائتة، بل عن بعض أفاضل المعاصرين ترجيحها على الاولى بصحتها واستفاضتها بحيث تقرب إلى التواتر، ووضوح دلالتها وصراحة جملة منها بحيث لا يمكن حمله على الكراهة، واشتمال جملة أخرى منها على التعليل الموجب لتقويتها، ودلالة بعضها على كون التحرز من ذلك من خواصهم دون سائر الناس، والاشارة في آخر إلى الرد عليهم بالقياس المعتبر عندهم، واعتضادها بالشهرة العظيمة بل الاجماع ممن تقدم على الشهيد ومن تبعه، إذ لم يعرف قائل بالجواز غيرهم، ولذا عزى المحقق المنع إلى علمائنامؤذنا بدعوى الاجماع عليه، فلا يكافؤها الاخبار السابقة حتى يجمع بينهما بالكراهة خصوصا بعد إمكان الجواب عن بعضها بأن دلالتها من باب العموم أو الاطلاق الذي لا يعارض الخاص أو المقيد، وعن آخر الدال على خصوص بعض الصلوات كالغفيلة ونحوها بأنه لا ربط له في المقام، لاستثناء الاصحاب إياها بالخصوص، ثم قال: إنه لم يعرف قائلا بالفرق بين الحاضرة والفائتة في ذلك كله إلا أن من أحاط خبرا بأخبار المسألتين يعرف ما في هذا الترجيح من الشين، وأعجب شئ فيه دعواه الاجماع على المنع ممن قبل الشهيد، وقد قال في الدروس: (إن الاشهر انعقاد النافلة في وقت
(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 4 (2) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 3