پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص68

يؤمي إليه في الجملة ملاحظة سابقه، إلا أنك قد عرفت ما فيه، لا أقل من أن يكون للاعم من الامرين، ومعه تتم الدلالة أيضا، وكان أمره بالقضاء بالليل لعدم تيسر النزول غالبا للمسافر في النهار، أو لان في الليل من الاقبال ما ليس في غيره، أو لامكان دعوى مرجوحية القضاء للمسافر في النهار، كما يشهد له الخبر السابق بل وغيره من الاخبار، لكنها عداه في خصوص التطوع.

ومنها ما دل على جواز النافلة لمن عليه فائتة من الاخبار السابقة وغيرها، كصحيح أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة) وموثق عمار (2) عنه (عليه السلام) أيضا (لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر، فانه يقدم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثمان بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت) الخبر.

وإن كان هو كما ترى مضطرب اللفظ والمعنى، وإطلاق أدلة النوافل أداء وقضاء، والتأكيد البليغ الوارد فيها كاطلاق ما ورد من الادلة في استحباب كثير من الصلوات في كثير من الامكنة والاوقات ولقضاء الحوائج والمهمات وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه كما لا يخفى على الخبير الماهر، بل قد يشرف طمح نظر الفقيه مع التأمل والتدبر في الادلة الواردة على الظن المتاخم للعلم إن لم يكن العلم بعمومها لمن عليه فائتة وغيره خصوصا في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الامر بفعله أي ساعة شاء من ليل أو نهار وغيره، فلاحظ وتأمل، بل منها ومما ورد من خصوص قضاء النوافل وقت الحاضرة خصوصا صلاةالليل أو الوتر منها وخصوص بعض الصلوات المستحبة في أوقات الحواضر التي هي غير

(1) و (2) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 2 – 5