جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص67
يدفعه – مع أنه لا دليل عليه في الخبر المزبور – أن المتجه حينئذ بناء على المضايقة أمره بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى الليل، كاحتمال حمله على السفر المحرم باعتبار عدم اضطراريته، فانه حينئذ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوت لكثير من الواجبات، بل تجب عليه الاقامة حتى يفرغ من القضاء، إذ فيه مع أنه لا قرينة عليه في الخبر أيضا بل هو متناول لمن لم يذكرها إلا في السفر أيضا أنه ممنوع حتى عند القائلين بالمضايقة على الظاهر، إذ هو وإن حرم عليه السفر لكنه مكلف في القضاء فورا عندهم حاله، إذ ارتكاب المحرم في المقدمات لا يسقط التكليف المترتب على الموضوع الحاصل بفعله كالضرورة مثلا، بل هو كمن أراق الماء في الوقت المنتقل بسببه إلى التيمم، وكذا احتمال تنزيل الخبر على التقية باعتبار عدم موافقته للقائلين بالمضايقة كما عرفت، والمواسعة لعدم اشتراطهم في صحة الصلاة الحاضرة على الراحلة ضيق الوقت، بل يكتفون بالضرورة في الوقت، وقضيته جواز القضاء عندهم حالها وإن كان موسعا، إذ فيه – بعد إمكان منعه بناء على المواسعة حتى في الادائية بناء على وجوب الانتظار لذوي الاعذار أو تسليمه فيها خاصة، اقتصارا في الرخصة في إذهاب كثير من واجبات الصلاة علىالمتيقن من الادلة، وهو الحاضرة، بل لعله الظاهر المنساق منها – انه لا داعي إليها، بل يمكن حمله بناء على المواسعة على المرجوحية التي لا تتم على المضايقة لا الحرمة، فعلى كل حال تتم به الدلالة على فساد المضايقة، إذ عدم تعرضه لحكم المسافر – المنافي لتعجيل القضاء، وتجويز تأخيره إلى أن ينزل بالليل من غيره تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضاء الفائتة كلها أو بعضها إن كثرت وما إذا لم يتمكن من ذلك، وعدم الامر بالمبادرة إليه في أول الليل ولا في الليل الاول، وعدم التعرض لحكم حاضرة النهار والليل مع أن الغالب أداؤها قبل ضيق وقتها وفعلها على الارض لا على الظهر – دليل واضح على فساد المضايقة، نعم يسقط الاستدلال به لو أريد منه قضاء النافلة خاصة، كما لعله