جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص63
ومنها ما في المحكي من كتاب فقه الرضا (عليه السلام) (1) (ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ، وقال الله عزوجل (2): (الذين هم على صلاتهم يحافظون) قال: يحافظون على المواقيت، وقال (3): (الذينهم علىصلاتهم دائمون) قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فان فاتهم بالليل قضوا بالنهار، فان فاتهم بالنهار قضوا بالليل) المعتضد في الجملة بصحيح ابن مسلم (4) قال: (سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء) وصحيح الحلبي (5) سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء) وصحيح ابن أبي يعفور (6) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار) ونحوه صحيح ابن أبي العلاء (7) مع زيادة (كل ذلك سواء) وخبر عنبسة العابد (8) قال: (سألت أبا عبد الله عن قول الله عزوجل: (9) (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار، وصلاة النهار بالليل) والمرسل (10) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله
(1) ذكر صدره في المستدرك في الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 1 ووسطه في الباب 1 منها الحديث 5 وذيله في الباب 45 منها الحديث 3 (2) سورة المؤمنون الآية 9(3) سورة المعارج الآية 23 (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 6 – 7 – 12 – 13 (8) و (10) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 2 – 4 (9) سورة الفرقان الآية 63