پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص62

خصوصا إذا لوحظ النهي عن مثل ذلك في عدة من الاخبار كصحيح أبي بصير (1) ومرسل الرضوي (2) بل وصحيح ابن سنان (3) المتقدمة سابقا، مضافا إلى خبر عمار ابن موسى (4) عن الصادق (عليه السلام) في حديث (فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم ووقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) بل وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (5) قال: (سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لاحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لانها تطلع على قرني شيطان، فإذا ارتفعت وضفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك) الخبر، بل وإطلاق كثير من الاخبار (6) المعتبرة مرجوحية الصلاة في هذا الوقت من غير فرق بين القضاء والنافلة وغيرهما، أللهم إلا أن يقال: إن المشهور كما قيل استثناء قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضا، بل ذات السبب مطلقا من حكم الاوقات المكروهة، خصوصا الاولى، للامر (7) بقضائها في أي ساعة ولو عند طلوع الشمس وغروبها، فلا محيص حينئذعن حمل هذه الاخبار على التقية، ويسقط بها الاستدلال، مع أنه قد يمنع، إذ العامة وإن اختلفوا في ذلك لكن المحكي عن كثير منهم ما عليه المشهور، والباقون قد اشتملت هذه الروايات على ما يخالف مذهبهم أو مذهب بعضهم، فلعل حملها حينئذ على تفاوت مراتب الرجحان ردا على من حرم ذلك من العامة أولى، فليتأمل.

(1) المستدرك الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 8 (2) فقه الرضا عليه السلام ص 10 و 11 (3) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 4 (4) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3 (5) و (6) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 9 – 0 (7) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة