پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص61

عمار (1) المروي في الذكرى وغيرها، قال: (قال سليمان بن خالد لابي عبد الله عليه السلام وأنا جالس: منذ عرفت هذا الامر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي هذا الامر، قال: لا تفعل، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) فانه (عليه السلام) وإن بين له فساد اعتقاده وجوب القضاء لكن لم يبين له فساده في كيفيته، بل قد يدعى ظهوره في إقراره عليه، على أن سليمان كان منالمشاهير، بل عن المفيد في إرشاده عده من شيوخ أصحاب الصادق (عليه السلام) وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين الذين رووا عنه النص بامامة الكاظم عليه السلام.

ومنها صحيح زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) في حديث هو عمدة أدلة المضايقة (وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لانهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس قال: قلت: لم ذاك ؟ قال: لانك لست تخاف فوتها) إذ لو كان الامر على الضيق كما يقوله الخصم لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت، بخلاف المختار فانه لا بأس بعد توسعته أن يكون هذا الوقت مرجوحا بالنسبة إلى غيره كسائر مكروه العبادة، واحتمال إرادة خروج الشمس من الافق من قوله: (بعد شماع الشمس) – فيكون مؤكدا للمستفاد منه من تقديم صلاة الغداة عند خوف فواتها بخروج الشمس، وإلا فالمراد صل الغداة إذا خفت فواتها ثم صل الفائتة عند الخروج، كما يؤمي إليه التعليل، ويبقى النهي حينئذ مرادا منه حقيقته التي هي التحريم، ضرورة حرمة فعل الفائتة عند خوف فوات الحاضرة – في غاية البعد، بل من المقطوع عدم إرادته من مثل هذه العبارة.

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4(2) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة