جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص57
ذكرناه سابقا في مسألة الترتيب، وقد قدمنا هناك ما يقتضي عدم قدح إرساله، على أنه منجبر هنا بما عرفت، قال فيه: (قلت له: يفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت وقد دخلت، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى) وهو ظاهر في عدم الترتيب الذي هو لازم المضايقة، بل هو صريح فيه، إذ احتمال إرادة آخر وقت العشاء الآخرة المضيق في غاية البعد، بل لا يناسبه التعليل المزبور، وذكر المغرب في سؤاله – مع احتماله الغلط والسهو ومغرب الليلة السابقة، وعدم الامر بقضائه في الجواب لاحتمال إرادة الظهرين خاصة منه، وظهوره في إرادة السؤال عمن عليه فائتة ودخل عليه وقت حاضرة، والجواب عن ذلك من غير التفات إلى المثال بل اكتفى ببيان الحكم في ذلك – لا يقدح في الحجية قطعا، كالامر فيه بتقديم الحاضرةالمحمول على الاستحباب نحو الاوامر السابقة في الاخبار المتقدمة، كما هو واضح، على أنه يمكن كون ذكر المغرب فيه بناء على تضيق وقتها وذهابه بذهاب الحمرة كما عن جماعة من أهل المضايقة، فيكون حجة عليهم وإن لم نقل به نحن، فتأمل جيدا.
ومنها موثق عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة، فقال: إذا حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد) بناء على إرادة مغرب الليلة السابقة منه وحضور وقت فضيلة العتمة، بل لو أريد منه مغرب الليلة الحاضرة بناء على انتهاء وقتها بدخول وقت فضيلة العتمة كما عن جماعة من أرباب المضايقة كان حجة إلزامية عليهم.
ومنها ما رواه ابن طاووس (2) في الرسالة من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد
(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 5 (2) المستدرك الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6