پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص52

أقل المجزي منه المورثة وساوس في صدور ذوي الديانات، بل لعل أقل من ذلك مناف للطف المراد منه بعد العبد عن المعصية وقربه إلى الطاعات الذي أوجبه على نفسه رب السماوات الرؤف الرحيم والعليم الحكيم، بل هو مؤد في الحقيقة إلى تضيع أعظم مصلحة حاله لاهون مصلحة فائتة، وصيرورة الاداء قضاء والحاضر فائتا، خصوصا في مثل وقت العشاءين بالنسبة إلى أغلب الناس سيما مثل النساء والضعفاء من الرجال، وأنى وسعة عقولهم لمثل هذه التكاليف، خصوصا فيما إذا لم يكن الفوات بعمد وتقصير إلى غير ذلك مما يقصر القلم عن إحصائه الذي ببعضه مع ملاحظة شدة كرم الخالق ورأفته وإتقانه وحكمته يحصل القطع لمن له أدنى نظر بعدم إلزامه بالاقل، سيما مع عدمندرة هذا الفوات، بل هو الغالب في أكثر الناس سيما في أوائل البلوغ، فان قصورهم أو تقصيرهم عن معرفة سائر ما يعتبر في العبادة سيما النساء منهم والاعوام من أكمل الواضحات.

فمن العجيب إنكار بعض المحدثين التأييد بهذا الاعتبار الواضح لذوي الابصار حتى أنه شنع على مدعيه بما هو أولى به منه، وتخلص عن جملة مما سمعت بعدم قوله بحرمة الاضداد، لكن من المعلوم لديك أن البحث مع أئمة هذا القول وأساطينه كالسيد والحلي وغيرهما، وإلا فهو من الاتباع الذين لم نتعب منهم في رد اليراع، على أنه يكفي في حصول تلك المشقة والعسر اشتراط صحة الحاضرة بفعل الفائت أو التأخير إلى آخر الوقت، فلاحظ وتأمل.

وإلى الاخبار الخاصة الدالة على نفي تلك المضايقة ولوازمها السابقة من الترتيب وغيره من وجوه وإن تفاوتت في الظهور شدة وضعفا، فمنها – مضافا إلى ما سمعته من الواسطي بل والجعفي بل والمحكي عن أصل الحلبي المعروض (1) على الصادق (عليه السلام)

(1) المستدرك الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5