پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص51

صلوات كثيرة، فإذا صلى الانسان شهرين في يومه استكثره الناس) انتهى.

وقال العلامة في المنتهى: (لو قلنا إن الامر هنا للتضيق لزم الحرج العظيم، وهو عدمالتشاغل بشئ من الاشياء إلا بالفوائت إلا الامور الضرورية، وأن لا يأكل الانسان إلا قدر الضرورة، ولا يسعى إلا في تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم، وكل ذلك منفي بالاجماع) وقال في المختلف ما محصله: (الذي ينبغي ذكره هنا أن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع القول بجواز غيرها من الافعال مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالاجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الامصار من جميع الاعصار بتحريم زيادة لقمة أو شرب جرعة أو طلب الاستراحة من غير تعب شديد أو المنع من فعل الطاعات الواجبة والمندوبة لمن عليه قضاء، فيلزم انتفاء الاول) انتهى.

قلت: بل يمكن تحصيل الاجماع بمعنى القطع برأي المعصوم على المواسعة في الجملة ونفي المضايقة كذلك إن لم يكن مطلقا إذا لوحظ السيرة والطريقة من كافة المسلمين في الاعصار والامصار في عدم الالتزام بالمبادرة إلى الفائتة وتقديمها على الحاضرة في السعة حتى أن مقلدة أرباب المضايقة لا يتابعونهم في العمل على ذلك فضلا عن غيرهم، وكلام من عرفت من العلماء الذين فيهم من هو في زمن المعصوم ومن أدرك الغيبتين وحاز الرياستين، وقلة القائلين بالمضايقة، إذ هم عشرة أو ثمانية أو سبعة أو ستة أو غير ذلك بل كان الاجماع قد استقر بعد زمان الحلي على نفي المضايقة، إذ المفصلون موسعون إلافي القليل الذي لم يعلم إرادتهم مضايقة المخالف فيه أيضا، كما أنه استقر قبل زمن القديمين أو المفيد على ذلك، فتأمل جيدا.

وإلى سهولة الملة وسماحتها ونفي العسر والحرج فيها، وخصوصا مثل هذه المضايقة الموجبة لمعرفة الاوقات وضبط الدقائق والساعات، وتحريم سائر المضادات وإن كانت أذكارا ودعوات إلا ما تقوم به الحياة وتمس إليه الضرورات، المحتاج أيضا إلى معرفة