جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص50
من الرواية وإن لم يكن بصورتها، كما يؤمي إليه – مضافا إلى ما سمعته من ابن طاووس في الرسالة – المحكي عنه أيضا في كتاب غياث سلطان الورى في تعداد الاخبار الواردة في القضاء عن الميت، قال: (السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الائمة (عليهم السلام) ويقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها) انتهى.
وقال الواسطي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لاهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) على ما حكاه عنه ابن طاووس أيضا ما هذا لفظه: (مسألة من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته، وبه قال الشافعي) قال السيد: ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لاهل البيت (عليهم السلام)، ثم قال في أواخر مجلده ما لفظه: (مسألة أخرى من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال: أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه قيل له: يتمم التي هو فيهاويقضي ما فاته، وبه قال الشافعي، دليلنا على ذلك ما روي (1) عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته) انتهى.
وهو كما ترى صريح في عدم وجوب العدول الذي صرح به أهل المضايقة كما سمعت، ونسبته إلى أهل البيت (عليهم السلام) تارة وإلى الرواية عن الصادق (عليه السلام) أخرى.
وقال المصنف في المعتبر: (إن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعا وأن ينام زائدا على الضرورة، ولا يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله، وأنه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده، والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي، ولو قيل: قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك قلنا: نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره، فان أكثر الناس يكون عليهم
(1) المستدرك الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة