جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص49
المبادرة فيها أيضا، وأما إن لم يمكنه الجمع كما لو كان الذكر مثلا في وقت فضيلة الحاضرة بحيث لا يمكن جمعهما فيه فالافضل له مراعاة استحباب المبادرة في الفائتة، لاهميته في نظر الشارع من مراعاة مصلحة وقت الحاضرة، فان فعل الحاضرة ترك الافضل قطعا لكنه أدرك فضيلة الوقت ومصلحته، فحينئذ لا بأس بالاستدلال بالاخبار الدالة علىاستحباب المبادرة للحاضرة وإن قلنا بأفضلية تعجيل الفائتة وتقديمها عند التزاحم وعدم إمكان الجمع، إذ ذلك ليس بمسقط لاصل استحبابها، بل هي من قبيل تزاحم زيارة مؤمن وعيادة مريض وفرض أهمية أحدهما في نظر الشارع وأكثرية ثوابه، فتأمل جيدا.
وإلى ما دل (1) على أن الحاضرة متى دخل وقتها لا يمنع منها إلا النافلة المعبر عنها في الاخبار بالسبحة أو أداء الفريضة المشاركة لها في الوقت كالظهر بالنسبة إلى العصر وإلى إطلاق أوامر القضاء المحرر في الاصول أنها للطبيعة، وإلى إطلاق ما ورد (2) من التأكيد البليغ في الرواتب وقضائها، خصوصا صلاة الليل منها وغيرها من الصلوات الكثيرة والاعمال المخصوصة في الازمنة والامكنة سيما شهر رمضان ورجب وشعبان، وخصوصا زيارات الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى ما يستفاد من الاجماع في الجملة أو كالاجماع من الجعفي والواسطي والفاضلين، لان الاول قال في كتابه الفاخر الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الائمة (عليهم السلام) على ما حكاه عنه ابن طاووس في رسالته في المسألة الموجودة تماما في الفوائد المدنية وبحذف بعضها في غيرها: ما هذا لفظه (والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلوات بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متىأحب) وهو كما ترى ظاهر أو صريح في المواسعة، والظاهر إرادته مطلق ما ذكره فيه
(1) الوسائل الباب 5 و 8 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها