جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص47
لا أنها دالة على العدم.
لكن قد يخدش هذا الدفع بامكان الفرق بين الفرض في المقام وبين الاوامر المطلقة بنحو ما يفرق به بين المجمل والمطلق، إذ هو أشبه شئ بالاول، بل هو منه، وهي من الثاني، فانها وإن كانت لا دلالة فيها على عدم القيود لكن الامتثال مستند إلى ظهورها بعد نفي المقيدات بالاصل في إرادة المكلف مصداق الطبيعة أي فرد كانبخلاف ما نحن فيه، إذ لم يفرض هناك شئ يستند إلى إطلاقه، بل فرض قطع النظر عن أدلة المضايقة والمواسعة حتى الاطلاقات والرجوع إلى مقتضى الاصول بعد إحراز القدر المتيقن من القولين، وهو مطلق الوجوب لا الوجوب المطلق، فتأمل جيدا فانه قد يدق، بل ربما خفي على بعض المدققين من المعاصرين.
وكيف كان فلا ريب في شهادة الاصل للمواسعة، مضافا إلى إطلاق مادل على صحة الحاضرة بفعلها في وقتها جامعة للشرائط، إذ ما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا، وإلى إطلاق مادل (1) على وجوب الحواضر بدخول أوقاتها، بناء على ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من خروج سببية الوقت عن الوجوب لمن عليه فوائت، وانحصاره في وقت الضيق، لا أنها كالظهر والعصر في الوقت المشترك، وإلى إطلاق ما دل (2) على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعل جامعا لما يعتبر فيه من الشرائط، إذ على المضايقة لا يتحقق ذلك لمن كان عليه فوائت، بل لا بد من مضي زمان يسع الجميع، أو إدراك وقت الضيق ولم يفعل، لان صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد من مضي زمان يسع الشرط والمشروط
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة(2) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 17 والباب 48 و 49 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة