پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص46

إليه تفصيلا وإجمال الامر عليه ولو لتعارض الادلة، بخلاف الثاني، على أنه لا بأس بالقول بوجوب العزم هنا بدلا كالموسع، لاشتراكهما فيما يتخيل صلاحيته لاثبات ذلك وإلا فليس لبدليته في الموسع دليل خاص، كما لا يخفى على الخبير المتأمل.

فظهر حينئذ سقوط جميع ما سمعته من تلك الدعوى حتى ما ذكر أخيرا منها من الاحتياط الذي لا دليل على وجوب مراعاته هنا، خصوصا بعد ملاحظة استصحاب السلامة والبقاء الذي به صح الحكم بوجوب أصل الفعل على المكلف، وإلا فالتمكن مقدمة وجوب للفعل، فبدون إحرازها لا يعلم أصل الوجوب، فعلم أن المدار على إمكان التمكن من الفعل في ثاني الاوقات لا على العلم بذلك فضلا عن العلم بوقوعه، فان الغرض من التكليف إيقاع ممكن الوقوع لا معلومه، فتأمل.

وقد تدفع أيضا تلك الدعوى مضافا إلى ما عرفت بمساواة هذا القدر المتيقن من الوجوب للاوامر المطلقة المفيدة لطلب الطبيعة التي حررنا في الاصول أنها لا دلالة فيها على الازمنة والامكنة، بل كل فرد من أفرادها المتماثلة بالذوات المتخالفة في الزمان كاف في حصول الامتثال كاختلافها في المكان ونحوه من المشخصات الاخر، وكونالاوقات مترتبة لا يتمكن المكلف في كل زمان إلا من واحد منها لا يصلح للفرق، إذ أقصاه أن اختيار الفرد الثاني أو الثالث يقتضي الانتقال من المعلوم إلى المحتمل وانقضاء جزء من الزمان بلا عمل، وهو لا يجدي في إثبات المطلوب، خصوصا بعد وقوع نظيره من اختيار المفطر في أول شهر رمضان صوم شهرين متتابعين بعده مع تمكنه من العتق والاطعام، وبعد معلومية اعتبار استصحاب السلامة والبقاء في نحو ذلك، ففي المقام بعد أن كان الفرض عدم ثبوت ما يزيد على طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتفق عليه من القولين كان كالاوامر المطلقة فيما سمعت، ضرورة استناد نفي خصوص الزمان والمكان ونحوهما من المشخصات فيها للاصل أيضا، وإلا فهي لا دلالة فيها عليها،