پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص45

الممكنة في حقه، بل بما هو الثابت واقعا في شأنه، ولما كان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن الاحالة عليه، حتى يختلف باختلافه بالنسبة للاشخاص فيكون مضيقا على واحد وموسعا لآخر، فوجب إناطته بالتضييق المتحد بالنسبة للجميع، فمن ترك الفعل استحق العقاب بهذا الاقدام، وإن كان إذا أدرك الفعل في الوقت الثاني امتثل أصل التكليف بالفعل، بل ربما يكون ذلك سببا للعفو عنه إن ساعد الدليل كما في الفريضة عند بعضهم وهذا وإن كان ليس إثباتا لتضييق الخصم الذي هو بمعنى حرمة التأخير ولو علم المكلف الادراك في ثاني الاوقات لكنه متحد معه في الثمرة، يدفعها (1) مع أنها سفسطة عندالتأمل منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك، وكفاية الاصل المعلوم حجيته في ثبوت الاذن الشرعية بالتأخير وإن لم يكن إلى بدل حتى العزم لانه بعد تسليم بدليته ووجوبه على المكلف عوضا عن الترك يمكن دعوى اختصاصها بالموسع الذي استفيد من خطاب شرعي توسعته لا التوسعة الناشئة من الاصل التي مرجعها عدم العلم بكيفية الوجوب المراد هنا، وأنه من المضيق الذي لا يكون العزم بدلا عنه أو من الموسع الذي تثبت بدليته عنه، واستلزام ذلك الجواز ترك الواجب لا إلى بدل يدفعه – مع أنه لا بأس بالتزامه في الواجب الموسع فضلا عما نحن فيه، للاكتفاء في تحقق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الضيق ونحوه، ولعدم ثبوت دليل معتبر على إيجاب العزم على المكلف بعنوان البدلية وإن أمكن استفادته من بعض الامور التي ليس ذا محل ذكرها، لكنها تصلح مؤيدة للدليل لا أن تكون هي الدليل – وضوح الفرق بين الجواز الذي ينشأ من الاصل لعدم علم المكلف بالتكليف وبين الجواز الذي يحصل بنص الشارع، إذ ليس الاول جوازا ابتدائيا من الشارع كي يحتاج في الاذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل المكلف وعدم وصول كيفية التكليف

(1) خبر لقوله (قدس سره): ” ودعوى ” المتقدم في ص 44