پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص42

يشتغل بالقضاء وأخر الاداء إلى آخر الوقت كان مخطئا، والاشكال فيه فيما لو كان الفائت له عدة صلاة نسيانا وعمدا وكانت فوائت النسيان المتأخرة نحو ما سمعته في كلام العلامة، فتأمل، ومنها ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعين عدده من الفائتومجهوله، فيتضيق الاول دون الثاني، قال في مراسمه: (كل صلاة فاتت فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو، فالاول والثاني يجب فيهما القضاء على الفور، والثالث على ضربين: أحدهما أن يسهو عنها جملة فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة، والثاني أن يسهو سهوا يوجب الاعادة كما بيناه، فهذا أيضا يجب أن يقضيه على الفور، والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض معين وفرض غير معين ونفل.

فالاول يجب قضاؤه على ما فات.

والثاني على ضربين: أحدهما أن يتعين له أن كل الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها، والثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي، فالاول يجب عليه فيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى، والثاني يجب عليه فيه أن يصلي اثنتين وثلاثا وأربعا) انتهى وربما استظهر منه رجوعه إلى تفصيل المصنف إما مطلقا كما في رسالة شيخنا الفاضل المعاصر ملا أسد الله، أو في الجملة كما في مصابيح العلامة الطباطبائي، وعن الحلي في خلاصة الاستدلال أنه حكى كلامه بتمامه في جملة ما ذكره من عبارات القائلين بالمضايقة ثم حكى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهم، ورده بالاجماع على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه، وهو أن يصلي مع كل صلاة صلاة، وأول ذلك بحملهعلى أن المراد منه أنه يصلي خمسا كالفريضة اليومية لا إثنتين وثلاثا وأربعا كما ذكره في القسم الثاني من هذا التقسيم، وأطال الكلام في هذا المعنى وشدد النكير على القائل المذكور، لكنه كما ترى بعيد بل غير سديد، ولعل الاولى ما ذكرنا، والامر سهل.

ومنها ما عن الغرية من حكاية التفصيل عن قوم بين الوقت الاختياري للحاضرة