پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص39

القول بالمواسعة كما عن الصيمري ما يقرب منه، وكذا صرح الشيخ والسيدان والقاضي والحلبي والحلي منهم ببطلان الحاضرة المقدمة على الفائتة في السعة، بل في الغنية الاجماع عليه: بل هو قضية تصريح المفيد بالحرمة، ضرورة لزومها للفساد في مثلها.

بل الظاهر أنه كالفورية عندهم من لوازم الترتيب، فان المستفاد من كلامهم كونه شرطا في صحة الاداء فيه وفي القضاء، ولذا أخذه المصنف في المعتبر في القول بالترتيب وعزاه إلى الثلاثة وأتباعهم، ونص الشهيدان في غاية المراد وروض الجنان على أن المضايقة المحضة بمعنى وجوب تقديم الفائتة مطلقا، وبطلان الحاضرة لو قدمها عمدا، ووجوب العدول لو كان سهوا، وقال أولهما في الذكرى: (ظاهر الاكثر وجوب الفور في القضاء إما لان الامر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ، وإما احتياطا للبراءة، فهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا) وهذا صريح في أن البطلان مأخوذ في هذا القول، وأما العدول في الاثناء إليها فقد نص عليه المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيان والحلي منهم وفي المسائل الرسيةسؤالا وجوابا والخلاف والغنية وبحث المواقيت من السرائر وظاهر شرح الجمل، وعن خلاصة الاستدلال للحلي الاجماع على ذلك، وقد سمعت أن الشهيدين أخذاه في القول بالمضايقة، وقال في المختلف: (لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الاتمام صحت صلاته إجماعا، ولو ذكر في الاثناء فان أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيته استحبابا عندنا، ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة) وكذا نص المرتضى والقاضي والحلبي والحلي منهم على وجوب التشاغل المزبور، وهو لازم الباقين حيث قالوا بالفورية التي من لوازمها تحريم التأخير إلا للامور الضرورية، والاخلال بها في أول الوقت لا يسقط القضاء ولا فوريته في سائر الاوقات إما لان الاصل في كل واجب فوري أن يستمر على وجوبه وفوريته مع الاخلال به، أو للاجماع