جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص36
وغيرها هنا وفي المواقيت، وهو أقوى من الاجماع (1)، بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة، مضافا إلى ما سمعت من ذكر الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الائمة (عليهم السلام).
فمن العجيب بعد ذلك كله وغيره مما تركنا التعرض له خوف الاطالة والملل وأوكلناه إلى مظانه دعوى شهرة القول بالمضايقة والاجماع عليها، ولقد أجاد من منعها على مدعيها، وكيف وقد عرفت أن ذلك مذهب جم غفير من قدماء الاصحاب ومتأخريهم ممن اشتهرت أقوالهم وكثرت أتباعهم وتفرقت أمصارهم من قميهم وخراسانيهم وشاميهم وعراقيهم وساحليهم واصبهانيهم وكاشانيهم، وفيهم من هو من أجلاء أصحاب الائمة (عليهم السلام)، ولا يصدر إلا بأمرهم (عليهم السلام)، ومن أدرك الغيبتينومن انتهى إليه في زمانه أمر الرياستين، وأقر له بالفقه وصدق اللهجة، وإن كان لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح المتن إلا أنه لازم ما ذكره منه ولو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره، كما يؤمي إليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النزاع
(1) قال ماهذا لفظه: ” مسألة: من ذكر صلاة وهو في أخرى، قال أهل البيت عليهم السلام: يتم التي هو فيها، ويقضى ما فاتته، وبه قال الشافعي، قال ابن طاووس ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لاهل البيت عليهم السلام ” ثم قال في أواخر المجلد ما لفظه: ” مسألة أخرى: من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال: اخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه ؟ قيل له: أن يتمم التي هو فيها ويقضى ما فاته، وبه قال الشافعي قال السيد: ثم ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته ” انتهى إذ قد عرفت وتعرف إن شاء الله ان القائلين بالمضايقة يوجبون العدول من الحاضرة إلى الفائتة لترتبها عليها عندهم فمن لم يوجبه أو لم يجوزه ممن لا يقول بوجوب الترتيب البتة (منه رحمه الله)