جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص31
بل لا ريب في رجحان ما يحصل به الخلاص المؤبد يقينا على محتمله وإن استلزم زيادة زمان عليه.
وكيف كان فتحصيل الترتيب عن الميت على حسب ما سمعته في الحي بالطرق السابقة، بل لا بأس بتعدد النواب، فيصح حينئذ استئجار أجيرين فصاعدا عن ميت واحد لكن بشرط أن يكون فعلهما مرتبا بمعنى وقوع فعل أحدهما بعد فعل الآخر لو أريد تحصيله على الطريق الاول، ضرورة عدم حصول الترتيب عليه بغير ذلك،إذ لو أوقعاه دفعة في جماعة أو على الانفراد لم يحصل البينية التي هي من مقوماته، وكذا الطريق الثاني إذا فرض توزيع التكرير المحصل للترتيب عليهما أياما، فانه لو أوقعاهما دفعة لم يحصل منه إلا ما يحصل بفعل واحد منهما، ويكون الثاني لغوا، إذ لو فرض أن الفائت خمس فرائض كان حصول الترتيب بينها على هذا الطريق بأربعة أيام والختم بما بدأ به، لليقين بحصول فريضة له من كل يوم ولم يبق له إلا احتمال تأخر ما بدأ به أولا عن الجميع، فيختم بها ويبرأ، فإذا فرض توزيع هذه الاربعة على الاجيرين وأوقعاها دفعة بأن صلى كل منهما يومين مقارنا للآخر جماعة أو على الانفراد لم يحصل اليقين إلا بفريضتين، لاحتمال كون الفائتة الاخيرة من يوميهما الاولين، ثم ما قبلها من اليومين الثانيين، فيكون الاربعة أيام بمنزلة اليومين من واحد، بخلاف ما لو كانت أيامهم على التعاقب، إذ هي حينئذ كالايام الاربعة من واحد بعلم حصول فريضة من كل يوم ثم يختم أحدهما بالفريضة المبتدأة فيحصل الترتيب بين الخمس، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم لا بأس على الظاهر بتوزيع فرائض اليوم عليهما بأن يصلي أحدهما الصبح مثلا والآخر الظهر مقارنا له، ثم العصر والآخر المغرب، ثم يصلي العشاء أحدهماوهكذا إلى تمام الاربعة، ثم يختم بابتداء فرائض يومهما، وهو الصبح في المثال، فانه