پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص30

تكليفه عنه وتحملهم إياه عنه، والفرض أنه كان عليه ذلك مرتبا، فمن أداه عنه غير مرتب لم يكن مجزيا كما صرح بذلك في القواعد، قال: ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الاجير الاتيان بها على ترتيبها في الفوائت، خلافا للاستاذ في كشفه فلم يعتبره للاصل بعد قصر مادل على اعتباره على المتيقن، وهو القاضي عن نفسه، وإطلاق ما دل على القضاء عنه، لكنه قد يناقش فيه بأن النائب ليس إلا مؤديا تكليف غيره الذي من كيفيته الترتيب كالقصر والاتمام والجهر والاخفات، فلو استأجر أجيرين حينئذ كل واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعة فضلا عن عكس الترتيب بل يصح منهما سنة خاصة كما صرح به في القواعد والحواشي المنسوبة للشهيد والمحكي عن الايضاح وجامع المقاصد أيضا.

أما مع الجهل بترتيب فوائته فان كان بعد العلم بمعلوميته عنده إلى أن مات اتجه وجوب التكرار لتحصيله، وإن لم يعلم ذلك كما هو الغالب فالظاهر جريان البحث السابق فيه، بل لعله أولى منه إذا كان للجهل بحال الميت، لامكان القول بسقوطه به بالنسبة للجاهل المؤدي عن نفسه لا المتحمل تكليف غيره المجهول عنده كيفية تكليف من تحمل عنه من الترتيب وعدمه، وربما كان مرتبا عنده، بل قد ينقح الاصل كونه كذلكفي بعض الافراد منه أو أكثرها، فيكون من القسم الاول، لكن في كشف الاستاذ أن الاحوط عدم مراعاة الترتيب حذرا من طول المدة وبقاء الميت معاقبا لو كان القضاء عن واجب، ومن تأخير وصول الاجر لو كان ندبا، ولا بأس به إن كان المراد ترجيح التعجيل على الاحتياط في مراعاة الترتيب بعد البناء على سقوط وجوب التكرار مراعاة له، وإن كان قد يناقش فيه بالنسبة للثاني، بل والاول لو كان الفوات لا عن تقصير من المكلف، بل ومع التقصير أيضا بناء على عذرية الحكم الظاهري الحاصل من ظن المجتهد لا واقعيته، لاحتمال عدم خلوصه عن العقاب حينئذ إلا باتيان الترتيب،