پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص28

والاتمام بعيد في عباراتهم، بل مقطوع بعدمه كما لا يخفى على من لاحظ الروضة وغيرها مما ذكر فيه هذا الطريق، نعم لعل المراد إرادة حصوله بالعدد المذكور لا أن المراد أنهأقل عدد يحصل به، لما عرفت.

بل هناك طريق آخر غير ذلك هو أخصر وأسهل ذكره أيضا غير واحد من الاصحاب، وهو أن يصلي الفرائض الفائتة أجمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد ثم يختمه بما بدأ به منها، فيصح من ثلاث عشرة فريضة في الثالث، وإحدى وعشرين في الرابع، وإحدى وثلاثين في الخامس الذي فرض فيه زيادة فريضة سادسة.

بل في الروضة أنه يمكن الحصول في الاخير بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة الزائدة، ولعله لانه إذا صلى خمسة أيام مكررة ففي كل مرة يبرأ من بعضها ولو واحدة لانه في الاولى يبرأ من واحدة من الاواخر قطعا، وهي أولها، وكذلك في الثانية، لحصول مثل الجميع بعدها، فيحصل الترتيب بين ما برأ منه أولا وغيره، ولا أقل من واحدة، وكذا في الثالثة والرابعة والخامسة، فيبرأ من خمسة ولم يبق إلا الزائد، فان كان ترتب قبل ذلك مع ما بعده فذاك، وإلا فهو آخر ما فاته فيقضيه ويختم به.

لكن قد يناقش فيه بأنه لا يتم لو فرض أن الزائدة العشاء، وفرض أن الفائت في نفس الامر هو العشاء ثم العشاء أيضا ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر ثم الصبح، فانه لم يحصل له ذلك بفعل خمسة أيام كيف شاء والختم بالفريضة الزائدة التي فرضنا أنها العشاءضرورة عدم تحصيله من اليوم الاول إذا فرض ابتداؤه فيه من الصبح إلا العشاء، ومن الثاني العشاء الثاني خاصة، ومن الثالث المغرب كذلك، ومن الرابع العصر، ومن الخامس الظهر، فيبقى حينئذ الصبح الذي لا يجدي في حصول الترتيب له الختم بالعشاء الذي فرض أنه الفريضة الزائدة، أللهم إلا أن يريد الختم بالفريضة الزائدة لكل يوم، لكنه حينئذ ينقص عن الطريق السابق واحدة، لانه كان من إحدى وثلاثين، وهذا