پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص27

وبعدها وهكذا، والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي إثنان في الاول، وست في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة، فحينئذ لو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبع مائة وعشرين، وصحته فيها من ثلاث وستين فريضة بفعل الاحدى وثلاثين قبلها وبعدها، ولو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين، وتصح من مائة وسبع وعشرين فريضة، ولو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين الفا وثلاثمائة وعشرين، ويصح من مائتين وخمس وخمسين فريضة.

نعم قد يقال بأن الفريضة الزائدة على الخمس لا تكون إلا إحدى الخمس، وترتيبها على مثلها لا يبلغ في زيادة الاحتمالات إلى هذا المقدار، ضرورة عدم توقفالترتيب بينها وبين مماثلها من الفريضة على تكرار، ولذا لو كانت الفوائت المتعددة من نوع واحد كعشاءات متعددة مثلا لم يجب تكرير في تحصيل الترتيب بينها، وتوضيح ذلك بأن يقال: إن الفائت إذا كان ظهرين وعصرا فالاحتمالات ثلاثة، وإذا أضيف إليها مغرب صارت إثنى عشر حاصلة من ضرب الثلاثة في الاربع، وإذا أضيف إليها العشاء صارت ستين، وإذا أضيف صبح صارت ثلاثمائة وستين، أللهم إلا أن يراد مطلق الاحتمال وإن لم يكن له مدخلية في الترتيب، لكن دعوى أن صحتها على هذا الطريق من ثلاث وستين فريضة لا تخلو من نظر، وذلك لان صحته في الاول من خمس هي ظهران قبلهما عصر، وبعدهما عصر، وبينهما عصر، فلو أضيف إليها مغرب كانت من إحدى عشرة، فلو أضيف إليها عشاء كانت من ثلاث وعشرين، فلو أضيف إليها صبح وهو السادس كانت من سبع وأربعين، واحتمال إرادة نحو صلاة الكسوف من الفريضة السادسة لا اليومية بناء على مراعاة الترتيب بينها وبين الفوائت، أو المختلفة بالقصر