پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص26

وما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا، بل قد يرجح السقوط بالسيرة، وصعوبة معرفة طريق تحصيل التكرار الترتيب في كثير من موارده على أكثر الناس أو عامتهم، واستبعاد إيكال الشارع مثل ذلك مع كثرة وقوعه، وشدة التفاوت بين عدد المقدمة وذيها، ومشقة معرفة طريق الحصول إلى باب المقدمة ونحوه، ومعلومية الفرق بين الوجوبالمقدمي والاصلي بأن مبنى الاول على أن لا يستلزم قبحا وحرجا كما لو اشتبهت موطوءة الابل في كثير منها وظرف السمن بين ظروف كثيرة وغير ذلك مما يعظم اجتنابه على المكلفين، بل تمجه عقولهم، بل من ذلك ونحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور، إلى غير ذلك.

إلا أنه ومع ذلك كله فالاحتياط بالتكرار المحصل للترتيب لا ينبغي تركه، وهو يحصل كما عن غاية المراد والمحقق الثاني بأن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة، فمن فاته الظهران زاد صلاة فصلى ظهرا بين عصرين أو بالعكس، إذ المحتمل فيه إثنان فيزاد صلاة، لكن قيل: إن فيه زيادة تكليف لو كانت الفرائض الفائتة أربعة مثلا، فان الاحتمالات فيه أربعة وعشرون، فينبغي فيه صلاة خمس وعشرين، أو كانت خمسة فان الاحتمالات فيه مائة وعشرون، فينبغي أن يصلي مائة وإحدى وعشرين، وفيه نظر، لعدم إرادته الاحتمالات العقلية الحاصلة من الضرب قطعا.

لكن على كل حال الاولى ارتكاب طريق آخر ذكره غير واحد من الاصحاب أخصر من هذا وأسهل يحصل به الترتيب أيضا وإن توافق معه في بعض الصور، وهو بأن يصلي من فاته ظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس، لحصول الترتيببينهما على تقدير سبق كل واحدة، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قلبها

= السقوط مضافا إلى أنه (قدس سره) بصدد تقوية السقوط لا نفيه