پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص23

عنه والانجبار بما سمعت يرفع ضرر إرساله، على أنه حكي عن صاحب العصرة أن ابن عيسى في نوادره التي عن الصدوق عدها من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت يسير غير قادح في المطلوب، بل عن البحار روايته عن المصنف في المعتبر باسناده عن جميل كموضع من الوسائل، وكأنهما فهما منه أنه رواه المصنف من أصل جميل أو من غيره، إذ قد كان عنده بعض الاصول القديمة ونقل عنها في غير موضع من المعتبر، فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من جهة ذلك، كما أنه لا ينبغي التوقف فيه من جهة الاشكال في ذكر المغرب في سؤاله بعد وضوح الجواب في المراد الذي هو الحجة لا السؤال، على أنه محتمل لصدوره من السائل سهوا أو غلطا، أو إرادة مغرب الليلة السابقة مع ظهري اليوم أو ما قبله أو غير ذلك مما لا مدخلية له فيما نحن فيه.

وإلى ما في ذيل صحيح زرارة (1) المتقدم الاستدلال بأوله عن أبي جعفر عليه السلام ” وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب

فصل

الغداة ثم صلالمغرب والعشاء، ابدأ بأولهما، لانهما جميعا قضاء) الحديث.

وفيه دلالة على المطلوب في غير موضع، نعم يحتاج للتتميم بعدم القول بالفصل إلى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها الترتيب للعطف بثم ونحوه، فتوقف الخراساني حينئذ في الحكم المزبور في غير محله قطعا، خصوصا في المرتب أداء كالظهرين والعشاءين، ولعله لم يقف على ما ذكرنا.

نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل به كما في الالفية وشرحها للمحقق الثاني واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح وعن الايضاح وغيره، بل في

(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة