پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص22

فيها، بخلاف تلك المسألة التي هي المعركة العظمى بينهم، فكيف يتجه ابتناؤها عليها عند الجميع، كما هو واضح.

وفي الثاني بعدم دلالته إلا على البدأة بالاول الذي هو أخص من الترتيب المطلق، وباحتمال عدم إرادة الوجوب من الامر بالبدأة فيه بالاول، لجريانه مجرى الغالب في فعل من يريد القضاء، وسوقه لارادة بيان الاجتزاء بالاذان لاولهن عنه لكل واحدة واحدة، كما يؤمي إلى ذلك الخبر (1) الذي بعده، وباحتمال إرادة أولهن قضاء لا فواتا، بمعنى أن المراد ابدأ بأذان لاولهن قضاء في عزمك وإرادتك.

وفى الثالث بعدم دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه، بل لعله مما يشهد فيالجملة على ما سمعت، لظهور اتحاد المقصود من كل منهما.

وفى الرابع بعدم ظهور وجهه الذي هو شرط للتأسي عند جمع من الاصوليين أو جميعهم أولا، وبعدم ثبوت ذلك عنه (عليه السلام) بطريق معتبر عندنا كي يتأسى به ثانيا، بل ظاهر حاكيه إرادة الرد على الشافعي بالمروي من طرقهم.

ولعله من ذلك كله أو غيره توقف في الحكم المزبور في الكفاية والذخيرة وإن كان هو في غير محله، إذ لو قلنا بعدم إمكان دفع هذه المناقشات لكان فيما سمعت من الاجماعات السابقة التي يشهد لها التتبع كفاية، مضافا إلى صحيح الوشا عن رجل عن جميل بن دراج (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: (قلت له: يفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فانه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى) والنظر فيما ذكره أهل الرجال في أحوال الوشا وابن عيسى الذي رواه

(1) الوسائل 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3 (2) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 6 من كتاب الصلاة